على الأجانب الذين سيعملون في تركيا الحصول على تصريح عمل قبل مباشرة العمل. وقد صاغ القانون ذلك لا بوصفه خياراً بل حظراً: فالعمل بغير تصريح وتشغيل من لا تصريح له كلاهما محظور، وكلاهما مقرون بجزاء.
وينظّم الموضوع القانون رقم 6735 بشأن القوى العاملة الدولية. ويصدر تصريح العمل عن الوزارة في صورة مستند رسمي، ويمنح صاحبه خلال مدة سريانه حق العمل والإقامة معاً في تركيا.
القاعدة الأساسية: العمل بغير تصريح محظور
لا يجوز للأجانب المشمولين بالقانون العمل أو التشغيل في تركيا بغير تصريح عمل. ولهذه القاعدة استثناءان: الأجانب الذين نصّت قوانين أخرى أو اتفاقيات تركيا طرف فيها على جواز عملهم بغير تصريح؛ وحاملو البطاقة الزرقاء المشمولون بالمادة 28 من القانون رقم 5901.
ولنعالج ابتداءً أكثر أوجه اللبس شيوعاً: وجود تصريح إقامة ساري المفعول لا يمنحكم حق العمل. وقد نصّ القانون على ذلك صراحةً؛ فباستثناء صفة اللاجئ أو الحماية الثانوية، لا ينشئ وجود تصريح إقامة لأي سبب كان حقاً في العمل.
أنواع تصاريح العمل
| النوع | لمن يُمنح | المدة |
|---|---|---|
| تصريح عمل محدد المدة | الأجنبي الذي سيعمل لدى صاحب عمل معيّن | التصريح الأول حتى سنة؛ والتمديدات حتى سنتين وثلاث |
| تصريح عمل غير محدد المدة | حاملو تصريح الإقامة طويل الأمد أو من لهم ثماني سنوات تصريح عمل قانوني | غير محدد |
| تصريح العمل المستقل | أصحاب المهن الذين يعملون لحسابهم الخاص | محدد المدة؛ غير خاضع للحدود الزمنية الواردة في المادة |
| البطاقة الفيروزية | من يُقيَّمون بوصفهم أجانب مؤهلين | ثلاث سنوات فترة انتقالية ثم غير محدد |
| الإعفاء من تصريح العمل | الحالات المعدَّدة في القانون واللائحة | المدة المبيّنة في وثيقة الإعفاء |
التصريح محدد المدة ومدده
عند تقييم الطلب إيجاباً، يُمنح الأجنبي تصريح عمل صالحاً لمدة أقصاها سنة في الطلب الأول، على ألا يتجاوز مدة عقد العمل أو الخدمة، وبشرط العمل في عمل محدد وفي منشأة محددة تعود لصاحب عمل محدد.
وتتدرّج المدد في التمديد: لدى صاحب العمل نفسه، يجوز في التمديد الأول منح ما لا يجاوز سنتين، وفي التمديدات اللاحقة ما لا يجاوز ثلاث سنوات.
ويُقدَّم طلب التمديد اعتباراً من ستين يوماً قبل انتهاء مدة التصريح وفي كل الأحوال قبل انتهائها. ولم يترك القانون هنا مرونة: فالطلبات المقدَّمة بعد انقضاء هذه المدة تُرفض.
التصريح غير محدد المدة والتصريح المستقل
يجوز للأجانب الحائزين على تصريح إقامة طويل الأمد أو على ثماني سنوات على الأقل من تصريح العمل القانوني في تركيا التقدّم بطلب تصريح عمل غير محدد المدة. وقد أورد القانون هنا أيضاً تنبيهاً صريحاً: استيفاء شروط التقديم لا يمنح الأجنبي حقاً مطلقاً.
ويتمتع صاحب التصريح غير محدد المدة بجميع الحقوق التي يمنحها تصريح الإقامة طويل الأمد. وباستثناء ما تنص عليه القوانين الخاصة، ومع حفظ حقوقه المكتسبة في الضمان الاجتماعي، يتمتع بالحقوق الممنوحة للمواطنين الأتراك؛ في المقابل لا حق له في الانتخاب والترشح وتولّي الوظائف العامة، ولا يقع عليه واجب الخدمة العسكرية.
أما تصريح العمل المستقل فيمنح صاحبه حق العمل لحسابه الخاص، ويجوز منحه لأصحاب المهن بشرط استيفاء الشروط الخاصة الواردة في القوانين الأخرى. ويُراعى في التقييم مستوى تعليم الأجنبي وخبرته المهنية وإسهامه في العلم والتكنولوجيا وأثر نشاطه أو استثماره في الاقتصاد الوطني والتشغيل، وحصته في رأس المال إن كان شريكاً في شركة.
وفي شأن الشركاء جاء نص القانون صريحاً: المدير الشريك في الشركات المحدودة، وعضو مجلس الإدارة الشريك في الشركات المساهمة، والشريك المتضامن المدير في شركات التوصية بالأسهم، يجوز لهم العمل بعد الحصول على تصريح عمل. أي أن مجرد الشراكة في الشركة لا يمنح حق العمل.
البطاقة الفيروزية
تُمنح البطاقة الفيروزية لمن يُقيَّمون بوصفهم أجانب مؤهلين، وتمنح صاحبها حق العمل غير محدد المدة، وتمنح زوجه وأبناءه الذين يعولهم وثيقة تقوم مقام تصريح الإقامة.
وقد وصف القانون الأجنبي المؤهل على سبيل المثال: من لهم أعمال أكاديمية معترف بها دولياً، ومن برزوا في مجال يُعدّ استراتيجياً للبلاد في العلم أو الصناعة أو التكنولوجيا، ومن يقدّمون — أو يُتوقَّع أن يقدّموا — إسهاماً مهماً في الاقتصاد الوطني من حيث قدرة التصدير أو التشغيل أو الاستثمار.
وتُمنح البطاقة على أن تكون السنوات الثلاث الأولى فترة انتقالية. وللوزارة خلالها أن تطلب من صاحب العمل أو الأجنبي معلومات ومستندات عن الأنشطة المنفَّذة. ويجب تقديم طلب رفع قيد الفترة الانتقالية اعتباراً من مئة وثمانين يوماً قبل انتهائها وفي كل الأحوال قبل انقضائها. والطلب المقدَّم بعد ذلك يُرفض وتصبح البطاقة الفيروزية باطلة.
الإعفاء من تصريح العمل
يجوز للأجانب المشمولين بالإعفاء العمل بشرط الحصول على إعفاء من تصريح العمل. والإعفاء هو أيضاً مستند رسمي تصدره الوزارة؛ فهو لا ينشأ تلقائياً بل يتطلب طلباً.
وثمة حالتان نصّ عليهما القانون صراحةً: عضو مجلس الإدارة غير المقيم في تركيا في الشركات المساهمة المؤسسة وفق القانون التجاري رقم 6102، والشريك الذي لا صفة إدارية له في الشركات الأخرى؛ ومقدّم الخدمة عبر الحدود الذي لا تتجاوز أنشطته في تركيا تسعين يوماً خلال مئة وثمانين يوماً.
أين وكيف يُقدَّم الطلب؟
تُقدَّم طلبات تصريح العمل من داخل تركيا إلى الوزارة مباشرةً، ومن الخارج إلى سفارة أو قنصلية الجمهورية التركية العامة في البلد الذي يحمل الأجنبي جنسيته أو يقيم فيه بصفة قانونية. وتحيل البعثة الطلبات المقدَّمة في الخارج إلى الوزارة. ويجوز تقديم الطلبات عبر مؤسسة وسيطة مرخَّصة.
وقد وضع القانون معيارين زمنيين. فتقييم الطلب المقدَّم وفق الأصول يُنجَز خلال ثلاثين يوماً بشرط اكتمال المعلومات والمستندات. وإن نقصت معلومة أو مستند أُجِّل التقييم؛ ولا تتجاوز مدة التأجيل ثلاثين يوماً إلا في حالات القوة القاهرة الموثَّقة من جهة رسمية، وتُرفض الطلبات التي لم تُستكمل نواقصها في نهاية المدة.
ويُمنح تصريح العمل بمدة تقلّ ستين يوماً عن صلاحية جواز سفر الأجنبي، ويصدر لكل أجنبي على حدة.
معايير التقييم
ينص القانون على تقييم الطلبات وفق سياسة القوى العاملة الدولية، ويترك تحديد المعايير للوزارة. وتُنشر هذه المعايير من الوزارة استناداً إلى اللائحة، وتنتظم في ثلاثة عناوين:
- معيار التشغيل: في المنشآت الخاضعة لأساس الميزانية، الأصل هو تشغيل خمسة مواطنين أتراك على الأقل مقابل كل أجنبي يُطلب له تصريح. وفي المنشآت التي تتجاوز مستوى معيّناً من صافي المبيعات قد لا يُطبَّق هذا المعيار على عدد معيّن من الأجانب.
- معيار الكفاية المالية: يُقيَّم عبر رأس المال المدفوع للمنشأة أو صافي مبيعاتها أو حجم صادراتها. وتختلف المقاييس بين المنشآت حديثة التأسيس والمنشآت العاملة.
- معيار الأجر: يُشترط ألا يقل الأجر المستحق للأجنبي عن أضعاف محددة من الحد الأدنى الإجمالي للأجور بحسب طبيعة العمل. وقد وُضعت معاملات منفصلة لكبار المديرين، والمهندسين والمعماريين، وسائر المديرين، والأعمال التي تتطلب خبرة، والخدمة المنزلية.
وإلى جانب المعايير توجد إعفاءات. فقد لا تُطبَّق هذه المعايير كلها أو بعضها على أفراد أسرة المواطن التركي، وحاملي تصريح الإقامة طويل الأمد أو الإنساني، ومواطني جمهورية شمال قبرص التركية، والأجانب الذين وُجدوا في تركيا بصفة قانونية مدة معيّنة. كما وُضعت معايير قطاعية خاصة في مجالات كتقنية المعلومات والتعليم والسياحة والخدمة المنزلية.
المهن التي تتطلب إذناً مسبقاً
الإذن المسبق إلزامي عند تقييم طلبات تصاريح العمل للأجانب الذين سيعملون في خدمات الصحة والتعليم التي تتطلب كفاءة مهنية. وتمنح وزارة الصحة الإذن المسبق في الخدمات الصحية، ووزارة التربية الوطنية في الخدمات التعليمية؛ وتُحدَّد المهن الخاضعة للإذن بعد أخذ رأي هاتين الوزارتين.
وتُمنح تصاريح العمل لأعضاء هيئة التدريس الأجانب في مؤسسات التعليم العالي استناداً إلى إذن مسبق من مجلس التعليم العالي. كما تُقيَّم طلبات الأجانب الذين سيعملون بصفة كوادر بحث وتطوير في شركات حائزة على شهادة مركز بحث وتطوير عند وجود رأي إيجابي من الوزارة المعنية. وتخضع طلبات التمديد للإذن المسبق نفسه.
لمن يجوز منح استثناءات؟
نصّ القانون على جواز تطبيق أحكام التقديم والرفض والمدد بصورة مختلفة على بعض الأجانب بما يتفق مع سياسة القوى العاملة الدولية. ومن المعدَّدين في هذا الإطار:
- من يُعدّون قوى عاملة مؤهلة من حيث مستوى التعليم والأجر والخبرة المهنية والإسهام في العلم والتكنولوجيا.
- من يُعدّون مستثمرين مؤهلين من حيث مستوى الاستثمار أو التصدير وحجم التشغيل الذي سيوفّرونه.
- من يُستخدَمون في مشروع ينفّذه صاحب عملهم في تركيا لمدة معيّنة.
- من يُبلَّغ عن كونهم من أصل تركي، ومواطنو جمهورية شمال قبرص التركية، ومواطنو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
- الأجانب المتزوجون من مواطن تركي والمقيمون مع أزواجهم في تركيا ضمن رابطة الزواج.
- من برزوا دولياً بنجاحهم في مجالهم وقدموا إلى تركيا لغرض علمي أو ثقافي أو فني أو رياضي.
- طالبو الحماية الدولية واللاجئون المشروطون والمشمولون بالحماية المؤقتة وعديمو الجنسية وضحايا الاتجار بالبشر.
ويجوز لطالبي الحماية الدولية وللمشمولين بالحماية المؤقتة التقدّم بطلب تصريح عمل أو إعفاء بعد ستة أشهر من تاريخ الطلب أو من تاريخ إصدار وثيقة هوية الحماية المؤقتة.
عمل الطلاب الأجانب
يجوز للطلاب الأجانب المقيَّدين في برامج التعليم النظامي بمؤسسة تعليم عالٍ في تركيا العمل بشرط الحصول على تصريح عمل. ولطلاب الدبلوم والبكالوريوس التقدّم بعد إتمام السنة الأولى، والعمل بدوام جزئي وفق قانون العمل. ولا تسري هذه القيود على طلاب الدراسات العليا.
ولا تُنهي تصاريح العمل الممنوحة للطلاب تصريحَ الإقامة الطلابي الساري ولا الحقوق التي يمنحها. ومن أتمّ تعليمه العالي في تركيا وتقدّم بطلب تصريح عمل خلال سنة من تاريخ التخرج، قُيِّم طلبه وفق الأسس الموضوعة لذلك.
هل يقوم تصريح العمل مقام تصريح الإقامة؟
نعم. فبمقتضى القانون، يقوم تصريح العمل والإعفاء من تصريح العمل مقام تصريح الإقامة عملاً بالمادة 27 من قانون الأجانب والحماية الدولية. ولذلك لا يلزم الأجنبي الحاصل على تصريح عمل أن يستخرج تصريح إقامة مستقلاً.
غير أن العلاقة أحادية الاتجاه: فوجود تصريح إقامة لا يمنح حق العمل.
وعلى الأجنبي الذي مُنح تصريح عمل بناءً على طلب قُدِّم من الخارج أن يقدم إلى تركيا خلال ستة أشهر من تاريخ بدء سريان التصريح. ويُلغى تصريح من لا يحضر خلال هذه المدة.
الرفض والإلغاء وسبيل الاعتراض
عدّد القانون أسباب الرفض، وأهمها: عدم توافق الطلب مع سياسة القوى العاملة الدولية؛ وتقديمه بمعلومات أو مستندات مزوَّرة أو مضلِّلة؛ وعدم كفاية المبرر المقدَّم لتشغيل أجنبي؛ وتقديمه بشأن أعمال ومهن قصرتها قوانين أخرى على المواطنين الأتراك؛ وثبوت افتقار الأجنبي إلى المؤهل والخبرة اللازمين؛ وعدم استيفاء معايير التقييم التي تحددها الوزارة؛ ووجود محذور من حيث النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة.
ومن أسباب الإلغاء: عدم القدوم إلى تركيا خلال ستة أشهر من تاريخ سريان التصريح؛ وعدم تمديد صلاحية جواز السفر؛ وثبوت العمل على خلاف أحكام القانون؛ وانتهاء العمل لأي سبب؛ وثبوت لاحق بأن الطلب قُدِّم بمستندات مزوَّرة.
وفي شأن الاعتراض وضع القانون إجراءً خاصاً. فقرارات الرفض والإلغاء تُبلَّغ إلى صاحب العمل الذي يشغّل الأجنبي، أو إلى الأجنبي الحائز على تصريح عمل مستقل أو غير محدد المدة أو على البطاقة الفيروزية. ولذوي الشأن الاعتراض لدى الوزارة خلال ثلاثين يوماً من التبليغ؛ فإن رُفض الاعتراض جاز اللجوء إلى القضاء الإداري.
التزامات صاحب العمل والجزاءات
على أصحاب العمل الذين يشغّلون أجانب، وعلى الأجانب الحائزين على تصريح عمل غير محدد المدة أو مستقل، إبلاغ الوزارة خلال خمسة عشر يوماً ببدء العمل وانتهائه وبالحالات التي تستوجب إلغاء التصريح. كما يجب الوفاء بالالتزامات الناشئة عن تشريعات الضمان الاجتماعي في مددها القانونية.
وتتولى الرقابةَ مفتشو العمل التابعون للوزارة ومفتشو مؤسسة الضمان الاجتماعي ومراقبوها. وتنتظم الغرامات الإدارية المقررة في مجموعتين: عدم الوفاء بواجب الإبلاغ، والعمل أو التشغيل بغير تصريح عمل. وفي المجموعة الثانية تُقرَّر الغرامة على حدة للأجنبي العامل لدى صاحب عمل، وللأجنبي العامل لحسابه، ولصاحب العمل — وتُطبَّق في حقه عن كل أجنبي. وعند تكرار الأفعال تُضاعَف الغرامات. ولمّا كانت المبالغ خاضعة لإعادة التقييم سنوياً، فلم تُذكر هنا أرقام.
ولا تقتصر الجزاءات على الغرامة. فالأجانب الذين يثبت عملهم بغير تصريح يُبلَّغ بشأنهم وزارة الداخلية تمهيداً للترحيل. كما يلتزم صاحب العمل أو وكيله بتحمّل نفقات إقامة الأجنبي وزوجه وأبنائه إن وُجدوا، ومصاريف عودتهم إلى بلدهم، ونفقاتهم الصحية عند الاقتضاء.
الأسئلة الشائعة
- لديّ تصريح إقامة، فهل يمكنني العمل؟ لا. نصّ القانون صراحةً على أن وجود تصريح إقامة لا يمنح حق العمل. ويلزم الحصول على تصريح عمل أيضاً.
- أنا شريك في شركتي، فهل أحتاج تصريحاً؟ المدير الشريك في الشركة المحدودة وعضو مجلس الإدارة الشريك في الشركة المساهمة يجوز لهما العمل بعد الحصول على تصريح عمل. ولا تكفي الشراكة وحدها.
- هل يستمر تصريحي إذا غيّرت عملي؟ التصريح صالح لدى صاحب عمل محدد. والطلب المقدَّم للعمل لدى صاحب عمل مختلف يُعامَل معاملة الطلب الأول.
- ماذا لو تأخرت في طلب التمديد؟ نصّ القانون على رفض طلبات التمديد المقدَّمة بعد انقضاء المدة. ويجوز التقديم اعتباراً من ستين يوماً قبل انتهائها.
- بعد كم سنة أنتقل إلى التصريح غير محدد المدة؟ يجوز التقديم لحاملي تصريح الإقامة طويل الأمد ولمن لهم ثماني سنوات على الأقل من تصريح العمل القانوني. وقد أضاف القانون أن استيفاء الشروط لا يمنح حقاً مطلقاً.
- هل تُحتسب المدة التي عملتها بالإعفاء؟ لا. فالمدد المقضية بالإعفاء لا تؤخذ في الحسبان عند حساب مدد تصريح العمل القانوني وتصريح الإقامة.
- أنا طالب، فهل يمكنني العمل؟ يجوز لطلاب التعليم النظامي العمل بشرط الحصول على تصريح عمل. ولطلاب الدبلوم والبكالوريوس العمل بدوام جزئي بعد السنة الأولى؛ ولا تسري هذه القيود في الدراسات العليا.
- أنا متزوج من مواطنة تركية، فهل لي ميزة؟ الأجانب المتزوجون من مواطن تركي والمقيمون مع أزواجهم في تركيا ضمن رابطة الزواج معدودون بين من يجوز منحهم استثناءات بمقتضى القانون.
- كم يستغرق البتّ في طلبي؟ نصّ القانون على إنجاز التقييم خلال ثلاثين يوماً بشرط اكتمال المعلومات والمستندات. وعند وجود نواقص لا تتجاوز مدة التأجيل ثلاثين يوماً كقاعدة.
- ماذا أفعل إذا رُفض طلبي؟ يجوز الاعتراض لدى الوزارة خلال ثلاثين يوماً من التبليغ. فإن رُفض الاعتراض جاز اللجوء إلى القضاء الإداري.
كيف نعمل على هذه الملفات
نحدد نوع التصريح الملائم للحالة، ونراجع في جانب صاحب العمل مدى استيفاء معايير التشغيل والكفاية المالية والأجر في تاريخ التقديم. وفي المهن التي تتطلب إذناً مسبقاً نتولى الإجراءات لدى الوزارة المعنية، ونرتّب جدول التقديم والتمديد بما لا يترتب عليه ضياع مدة. وإن وُجدت خطة تستهدف التصريح غير محدد المدة أو الجنسية، راعينا ما إذا كانت مدد الإعفاء والتصريح تُحتسب ضمنها. وعند الرفض أو الإلغاء نتابع مهلة الاعتراض البالغة ثلاثين يوماً، ونتولى عند الاقتضاء إجراءات القضاء الإداري.